منتدى مسافـي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مسافـي

منتدى مسافي موقع مسافي مسافي الفجيرة مسافي راس الخيمة دردشة مسافي اهل مسافي شباب مسافي


    زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

    man_2009
    man_2009
    عضو جديد
    عضو جديد


    ذكر
    عدد الرسائل : 6
    العمر : 36
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 18
    تاريخ التسجيل : 24/12/2009

    زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي Empty زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

    مُساهمة من طرف man_2009 الخميس ديسمبر 24, 2009 5:24 pm

    بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها
    النص الكامل

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:46 pm